الصفحة 4567 من 6458

سؤالها الثاني تقول: إذا وضعت المرأة ما لا يتبين فيه خلق الإنسان فإنه لا تنقضي عدتها بهذا الإسقاط، أو الإجهاض، لا تنقضي عدتها به، وحينئذ يكون حكمها حكم غيرها، إن كانت من ذات الحيض يكون عدتها ثلاث حيض، على ما ذكرنا في الشرح، يكون حكمها حكم غيرها لا يكون حكمها حكم المرأة الحامل.

يسأل عن معنى التربص؟.

التربص معناه الانتظار، ?يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ? [البقرة: 228] ، يعني المقصود أنهن ينتظرن.

يقول: أريد التفصيل في قضية مدة السكتة يبدو من أول السكتة يبدو من أول الطلقة إلى الطلقة الثانية، وبين الثانية والثالثة، والبعض أشكل عليه قضية طالق ثم طالق وطالق فطالق وطالق وطالق؟.

مدة ماذا؟

في المدة ما بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية إذا أراد أن يطلق ثلاث، كم المدة التي ينتظرها؟.

ليس هناك مدة محددة، لو قال: طالق ثم طالق ثم طالق نوى به ثلاثًا وقع ثلاثًا، وقع ثلاثًا حتى لو كان في مجلس واحد، فليس هناك مدة محددة.

تسأل تقول عن: حتى تستطيع المرأة أن تسقط الجنين في كم العمر؟ كم عمر هذا الجنين؟ بحيث لا يكون عليه إثم إذا كان الزوج لا يرغب بهذا الحمل؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت