فهرس الكتاب
والصواب في هذا والله أعلم هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: هو أن عدة الوفاة حَرَمٌ لانقضاء النكاح ورعاية لحق الزوج، ولهذا تَحُدُّ المتوفى عنها زوجها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريمًا لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بها الفصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني ولا يتصل الناكحان، ولهذا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لمَّا عَظُمَ حقه حَرُمَ نساؤه بعده.
فهذا أقرب ما قيل في الحكمة من عدة الوفاة، وهي أن عدة الوفاة حرم لانقضاء النكاح وفصل ما بين النكاح الأول والنكاح الثاني.
الخصال التي يجب على المرأة الحادة اجتنابها نرجئ الحديث عنها للدرس القادم؛ لأنها تحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان فنرجئ الحديث عنها إلى الدرس القادم.
بالنسبة للأسئلة التي نطرحها، نحن إن شاء الله تعالى ربما في الدرس القادم أو الذي يليه سوف ندخل في أحكام الظهار ولهذا بودي أن الإخوة يحضرون ما تبقى من باب الإحداد وكذلك أيضًا أول باب الظهار، ولهذا فإن الأسئلة ستكون في باب الظهار؛ لأن الأسئلة في الدرس السابق جعلناها في الإحداد، فالأسئلة هنا سنجعلها إن شاء الله في الظهار.
السؤال الأول: ما حكم الظهار؟ مع ذكر الدليل من القرآن.
تقول حكمه كذا، والدليل هو قول الله تعالى كذا.. يعني مع بيان وجه الدلالة.
السؤال الثاني: إذا قالت المرأة لزوجها:"أنت علي كأبي"؛ فهل يكون ظهارًا؟ مع ذكر الدليل.
يعني إذا قال الزوج لزوجته:"أنتِ علي كأمي"أو:"كظهر أمي"هذا ظهار. لكن لو كان العكس، لو أن المرأة هي التي قالت لزوجها:"أنت علي كأبي أو كأخي"فهل يكون ظهارًا؟ مع ذكر الدليل.
نأمل من الإخوة المتابعين معنا أن يبحثوا في الإجابة عن هذين السؤالين.
يقول: لو جاءت امرأة إلى القاضي بعد شهر، فحكم القاضي سنة مثلًا هل تعتبر من بداية الفقدان أم من بداية حكم القاضي؟.
حكم بماذا؟
حكم مثلًا أن تتربص سنة.