الصفحة 4591 من 6458

هو القاضي لا بد أن يبين في حكمه بأن التربص من فقده، حكم القاضي يكون بفقده، يقول: حكمت بأن ينتظر هذا المفقود منذ فقده سنة كاملة أو سنتين أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك يحكم القاضي بموته، وساعة النطق بموته نعتبرها ساعة وفاته من جهة تقسيم الإرث، ثم بعد ذلك تعتد المرأة بعد ساعة النطق بوفاته تعتد عدة الوفاة، يعني نعتبر ساعة النطق بوفاته كأنها ساعة وفاته.

تقول: إذا توفي الزوج قبل الدخول بالمرأة ثم تزوجت قبل انقضاء العدة من رجل آخر هل تأثم بذلك؟.

نعم، لا شك أنها تأثم، إذا تزوجت المرأة قبل انقضاء العدة فإنها تأثم، بل إن نكاحها الثاني غير صحيح، فيلزمها أن تكمل العدة الأول كما مر معنا وتعتد للثاني، ثم بعد ذلك للزوج الثاني أن يعقد عليها، لكن نكاحها الآن غير صحيح، إذا كانت تسأل عن أمر واقع، فنقول: زوجها أو هذا الذي تزوج بها عليه أن يجتنبها الآن وتعتد من زوجها الأول عدة الوفاة من زوجها الأول وأيضًا عدة الطلاق أو المفارقة من زوجها الثاني ثم إن أراد أن يعقد عليها؛ لا بأس. لكن هذه مسألة كبيرة إذا كانت تسأل عن أمر واقع فلا بد من هذا، أما إذا كانت تسأل عن أمر مفترض فأيضًا نخبرها بهذا، وهو أن نكاح هذا الرجل وهي في العدة نكاح غير صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت