فهرس الكتاب
أما الزينة في الثياب، فإنها تجتنب أيضًا جميع أنواع الزينة في الثياب، المؤلف قال: (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب) يعني أن المرأة تجتنب جميع أنواع الثياب المصبوغة إلا ثوب عصب وثوب العصب هو نوع من الثياب ثياب اليمن، يعني ليس فيه زينة، المقصود من هذا أن المرأة تجتنب جميع ثياب الزينة.
في العرف يا شيخ؟ يعني ما تعارف عليه؟.
يحدد ذلك العرف، ولا يختص ذلك بنوع معين من اللباس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تمس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب) ، ولقوله: (ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق) ، وذكر الفقهاء المزعفر والمعصفر والمصبوغ بالأحمر، المقصود أن كل ما كان فيه زينة فإن المرأة الحادة تجتنبه.
أما اعتقاد بعض العامة أن المرأة الحادة تلبس الأسود من الثياب, وبعضهم يعتقد أنها تلبس الأبيض، هذا لا أصل له، لا الأسود ولا الأبيض، إنما تلبس ما ليس فيه زينة.
الملابس المعتادة.
التي ليست في العرف أنها ثياب زينة، فالألوان مثلًا الأحمر قاني الحمرة، والأصفر القاني هذا تجتنبه؛ لأنه في عرف الناس أنه ثوب زينة، لكن تلبس ثيابا ذات الألوان الباهتة التي ليست في عرف الناس ثياب زينة، وهذا مما يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان.
الأمر الثالث: تجتنب الطيب ولهذا قال المؤلف: (ولا تمس طيبًا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار) تجتنب الطيب، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: (ولا تمسّ طيبًا) ، وهذا الحديث متفق عليه. وأيضًا الحديث الذي ذكره المؤلف ولكن يُستثنى من ذلك ما ورد في الحديث من نبذة من قسط أو أظفار.
ما المراد بالقسط أو الأظفار؟