الصفحة 4604 من 6458

هل نقول مائة وثلاثين يوما بالتمام؟ أو بالشهر مثلًا؟ هل هناك فرق مثلًا إذا كان الزواج يكون بعد؟.

هو يترتب على المدة أحكام شرعية، غير مسألة الزواج، يترتب على ذلك الخصال التي ذكرناها، يعني المرأة بعد انتهاء فترة الإحداد لها أن تخرج من البيت لها أن تلبس الزينة من الثياب، لها أن تتزين في بدنها، لها أن تكتحل، يترتب عليه أحكام شرعية كلها مرتبطة بالمدة، وأيضًا ما ذكرت من أن المرأة قد لا تتزوج بعد انتهاء فترة الإحداد، ليس على إطلاقه، بعض النساء قد تكون مرغوبة لأي سبب من الأسباب فتجد أن الخطاب ينتظرون متى تنقضي مدتها مباشرة، والمرأة إذا كانت في حال العدة عدة الإحداد يجوز التعريض لها، ولا يجوز التصريح، ?وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ? [البقرة: 235] فقد تكون المرأة إذا كانت مرغوبة يكثر خطابها وينتظرون بفارغ الصبر متى تنقضي مدتها، وحينئذ كيف تحسب المدة؟ هذه مسألة مهمة فيترتب عليها أحكام شرعية كثيرة.

تقول: يتردد عند بعض الناس القول بأن المرأة المحدة على زوجها إذا كانت حاملًا ولديها ضرائر فأنجبت ذكرًا وقت العدة فإنه يخرجها من عدتها مع ضرائرها، وقيل: يخرج ضرة واحدة إذا كان الزوج لديه أربع أو ثلاث زوجات، أما إذا وضعت أنثى؛ فلا يخرج من العدة سوى أمها أم البنت هذه، فما صحة هذا القول؟.

هذا تفريق بين كونه ذكرا وأنثى هذا لا أصل له، ولا دليل عليه، وهذه من الأمور الموجودة عند بعض العامة ولا أصل لها، صحيح أن المرأة الحامل إذا كانت حاملا وتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وقد تكلمنا عن هذا في الدرس السابق بالتفصيل، وذكرنا قصة سبيعة الأسلمية لكن التفريق بين ما إذا كان ذكرًا أو كان أنثى هذا كله من خزعبلات بعض العامة.

يقول: هل يجوز للمرأة المحدة أن تنظر إلى التلفاز وأن تنظر إلى المرآة أو تحضر الاجتماعات؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت