الصفحة 4606 من 6458

أحدها: الرجعية وهي من يمكن زوجها إمساكها، فلها النفقة والسكنى، ولو أسلمت امرأة الكافر، أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول؛ فلهما نفقة العدة، وإن أسلم زوج الكافرة، أو ارتدت امرأة المسلم؛ فلا نفقة لهما.

الثاني: البائن في الحياة بطلاق أو فسخ، فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملًا، وإلا؛ فلا.

الثالث: التي توفي زوجها عنها؛ فلا نفقة لها ولا سكنى).

نعم.. نفقات المعتدات قسم المؤلف المعتدات إلى ثلاثة أقسام: الأول الرجعية، ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، وذلك لأن الرجعية -كما مر معنا في باب الرجعة- هي في حكم الزوجة تمامًا بل قلنا: إن لها أن تتزين لزوجها وأن تستشرف له لعله أن يراجعها، فهي في حكم الزوجة تمامًا، ولذلك لو توفي زوجها، أو توفيت هي حصل بينهما التوارث، ولهذا فلها النفقة ولها السكنى.

يقول: الضابط بالنسبة لخروج المرأة الحاجة يعني فيه من شدد وفيه من وسع، فنريد ضابطا يعني مثل خروجها إلى المسجد أو إلى الجامع أو مثلًا.... في المدينة يعني؟ الصلاة في الحرم أو ما شابه ذلك؟.

تقول: ما الحكم في خصوص المرأة الحادة... عندنا زوج توفاه الله عنده أربع زوجات، وتوفي الله يرحمهم وعنده أربع زوجات، وهذه الزوجات يتزاورْن بعضا؛ فهل يجوز؟.

بالنسبة للسؤال الأول: يسأل عن الضابط في خروج المرأة الحادة.

الضابط هو الحاجة إذا وجد حاجة؛ فلها الخروج، ومثلنا لذلك حاجتها مثلًا للعلاج في مستشفى أو مراجعة، حاجتها للخروج إلى المحكمة مثلًا، للخروج لعمل كأن تكون معلمة مثلًا، أو تكون طالبة للدراسة، حاجتها لشراء حوائجها من السوق إذا لم تجد من يشتري لها حوائجها، كل ذلك من الحاجات، لكن خروجها للصلاة في المسجد هل يعتبر هذا حاجة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت