فهرس الكتاب
إذا كانت رجعية وفي العدة؛ فله الحق أن يرجعها متى شاء، ولو بغير رضاها، أما إذا خرجت من العدة؛ فلا، إذا خرجت من العدة ولو كانت مطلقة طلقة واحدة، فإذا خرجت من العدة فإنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد؛ لأنها بانت منه بينونة صغرى، فعندنا الآن الرجعية، هذه له أن يرجعها في العدة ولو بغير رضاها، عندنا الرجعية إذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد. عندنا المطلقة بعوض أو المختلعة، هذه أيضًا تبين منه بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد، البائن بينونة كبرى المطلقة ثلاثًا هذه أيضًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وسبق أن تكلمنا عن هذه المسائل في أحكام العدة.
تقول: ذكرت أن المحادة أنها لو احتاجت للكحل للعلاج أنها لا تضعه، طيب يا شيخ إذا كانت امرأة مثلًا أحست بصداع شديد، وطلبت أن تضع حناء على رأسها هل يكون لها نفس الحكم؟ لأن إحدى الأخوات وضعت الحناء بناءً على فتوى أجازت لها أن تضع لها الحناء على رأسها هل تأثم بذلك؟.