فهرس الكتاب
إذن"نذر الطاعة"يجب الوفاء به،"نذر المعصية"لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين،"اللجاج والغضب"إذا لم يقصد ما نذر عليه، وإنما قصد حثا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا؛ فهو مُخير بين أن يفعل ما نذر عليه، وبين أن يكفر كفارة يمين، وكذلك"النذر المباح""والنذر المطلق".
أي هذه الأقسام يجب فيه فعل ما نذر عليه؟
الذي يجب عليه فعله"نذر الطاعة"، إذا نذر طاعة؛ فيجب عليه فعله.
أحسنت، إذن"نذر الطاعة"هو الذي يجب أن يفي بما نذر عليه هو الوحيد، وإنما بقية الأقسام الأربعة لا يجب،"النذر المباح"،"نذر اللجاج والغضب"،"النذر المطلق"، هذه لا يجب أن يفي بما نذر عليه، هو مخير بين أن يفي، وبين أن يكفر كفارة يمين، و"نذر معصية"لا يجوز أن يأتي بمعصية، وإنما يكفر كفارة يمين، معنى ذلك أن النذر لا ينفك عن أحد أمرين: إما أن يأتي بما نذر عليه، أو كفارة يمين؛ أي لا يمكن للإنسان أن ينذر ويخرج سالما ما عليه شيء، إما أن يفي بما نذر عليه، وإما أن يكون في ذلك كفارة يمين. هذه قاعدة معنا في هذا الباب.
وليست على التخيير في الأمرين مطلقة؟!
هي على التخيير في جميع الأقسام ما عدا"نذر الطاعة"يجب فعل الطاعة إن استطاع وإن عجز؛ فيها كفارة يمين.
لو أن أحدا نذر"نذر طاعة"ثم إنه تساهل، ولم يفِ بما نذر عليه، ولم يأتي بهذه الطاعة، ما العقوبة التي وردت في شأن من حصل منه ذلك؟ ما هي العقوبة؟ هل ورد في هذا شيء من النصوص؟
يقول ابن عبد البر -رحمه الله- إن عليه كفارة يمين
لكن ما هي العقوبة؟ إنسان نذر قال: لله علي نذر إن أغناني الله أن أبني مسجدا، أو أن أتصدق بمائة ألف، ثم أغناه الله -تعالى- ولم يفعل. ما هي العقوبة الواردة في حق هذا وأمثاله؟