الصفحة 4798 من 6458

(وإن نذر معينا فأفطر في بعضه؛ أتمه، وقضى، وكفر بكل حال) يعني نذر أن يصوم هذا اليوم يوما بعينه ثم إنه أفطر في هذا اليوم؛ فيلزمه إتمامه، وقضاؤه، والكفارة.

يراد بالاستئناف يا شيخ؟

الاستئناف: يعني يبدأ من جديد.

(وإن نذر رقبة؛ فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها) يعني إن نذر عتق رقبة؛ فهي التي تجزئ عن الواجب؛ أي الرقبة المؤمنة الخالية من العيوب المانعة من العمل هذا هو المقصود، إلا أن ينوي رقبة بعينها فيلزمه أن يعتق تلك الرقبة المعينة.

قال: (ولا نذر في معصية) نحن قلنا في الدرس السابق: إن المؤلف فرَّق الكلام على أقسام النذر، ونحن ذكرناه مجتمعا فهنا أشار المؤلف لنذر معصية سبق أن تكلمنا عنه في الدرس السابق، وقلنا إنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية لكن فيه كفارة يمين ولهذا قال المؤلف: (ولا نذر في معصية) لكن مع كفارة اليمين للحديث الصحيح: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) .

(ولا مباح) يعني أن النذر لا يكون كذلك في معصية ولا يكون في المباح كمن نذر أن يلبس ثوبه أو أن يركب دابته، فهنا مراد المؤلف قوله (ولا نذر في مباح) يعني ليس معنى ذلك أنه لا يجوز النذر في المباح، وإنما المقصود أن النذر في المباح مخير بين أن يفعل ما نذر عليه، وبين أن يُكفر كفارة يمين هذا هو المقصود، ليس المقصود أنه لا يجوز النذر في المباح، هو فقط لا يجوز النذر في المعصية، وأما المباح؛ فمراد المؤلف هنا أن الناذر مخير بين فعل ما نذر عليه، وبين تركه ويكفر كفارة يمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت