نعود ونقول: إن أقسام الجنايات التي ذكرها المؤلف ثلاثة أقسام، هذا تقسيم اصطلاحي، فإذا وقفت في كتاب من الكتب على أنها أربعة أقسام أو خمسة أقسام فلا تعجب؛ لأن هذا من باب الاختلاف؛ اختلاف التنوع، لكن إذا قرأت في كتاب أنها قسمان فاعلم أن هذا يخالف ما عليه الجمهور، إذ إن هذا موافق لمذهب مالك والظاهرية في أن الجناية نوعان.
ما لها أثر في الفتوى يا شيخ؟.
بلى.. لها أثر فيما يترتب على ذلك من الأحكام، ليس فقط في الفتوى، بل ما يترتب على ذلك من الأحكام، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- هذا في أثناء قراءتنا.