الصفحة 527 من 6458

وذلك أن قول:"لا عبرة بالظن البين خطؤه"هذا موضع نظر؛ لأن الظن إذا كان المكلف اجتهد بحسب مكنته من العلم والقدرة، وعمل ما في وسعه وعمل بالظن الذي ظهر له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها#.

هناك أسئلة كثيرة تسأل عن الفرق بين الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية هذا من جانب ومن جانب آخر بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فيا شيخ لو تفصلون الفروق في هذه الأشياء!

هو في الحقيقة التفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية لا يكاد تجد شيء ينضبط من جهة النظر، وذكروا فروقا بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، غالب هذه الفروق مدخولة، لكن قد يقال: إن من الفروق بين القواعد الفقهية أن القاعدة الفقهية أصل يدخل تحته مسائل كثيرة، وجزئيات من المسائل مثل قولنا:"اليقين لا يزول بالشك"..."لا ضرر ولا ضرار"يدخل تحتها مسائل كثيرة، وهي دليل بنفسها.

مثل إنسان تطهر لصلاة الظهر ثم حصل عنده شك هل أحدث ماذا نقول؟ الأصل الطهارة، واستدللنا بالقاعدة، فكانت القاعدة هذه.

لكن القاعدة الأصولية تفترق أنها تؤخذ من دلائل الألفاظ فقولنا مثلا: الأمر للوجوب.. النهي للتحريم في باب النسخ والتقييد المطلق والمقيد وما أشبه ذلك.. هذه في الحقيقة لا يستفاد منها حكم لمسألة إلا بالواسطة. فقولنا مثلا: الأمر بالوجوب، هل يستفاد منه أن الصلاة واجبة؟ ما نستفيد، إلا لابد من دليل واسطة وهو قول الله تعالى: ? وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ? ، لابد من دليل ولهذا أخذناه من دلالات الألفاظ في اللغة أن الأمر أصله الوجوب، لكن كون هذا الشيء واجب، وأن هذا الشيء محرم نقول: إنه للتحريم، هذا هو الأصل.

لكن هذا الشيء أنه محرم نقول: نحتاج إلى دليل نستدل به على تحريمه، مما كان دليلا لنا من القاعدة، فإذا جاءنا دليل أمر نقول في الصلاة: الصلاة واجبة... الزكاة واجبة.... الخمر محرم لأمرين:

1-لوجود الدليل عندنا الذي يأمر والذي ينهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت