الصفحة 530 من 6458

هذه قاعدة مذهبية، من جهة أن هذا هو القول المشهور عندهم.

والقول الثاني وهو قول الجمهور: لا مانع من اجتماعهما؛ لأنه غصب وظلم، ومن غصب شيئًا وظلم بأخذه فإنه يظلم سواء كان الغصب لعينها أو لمنفعته، كما أن الأعيان تضمن والرقاب تضمن رقبته وعينه، كذلك أيضًا منفعته تضمن على خلاف وتفصيل في مثل هذا.

كذلك أيضًا مثل ما تقدم معنا هي مسائل سبق الإشارة إليها لكن نوضحها أيضً، حينما يقول:"لا عبرة بالظن الواضح خطؤه"هذا أيضًا موجودة في الحقيقة في جميع المذاهب، وبعضهم يعمل بها وبعضهم لا يعمل بها.

المذاهب الفقهية المعتبرة التي يمكن دخولها في مثل هذا الحديث يعني القواعد المذهبية التي تنتمي إلى مذاهب فقهية معتبرة

نتكلم عن المذاهب المشهورة الأربعة في الغالب كل مذهب فيه قواعد هي موضع نظر، مثلا يعني مذهب أحمد -رحمه الله تعالى- يعني عنده كل ميتة فإنها لا تطهر بالدباغ، الميتة عنده من اتطهر هذه قاعدة في باب جلود الميتة، مع أن القول الصحيح قول خلافه، قول الجمهور خلاف هذه القاعدة مذهب أحمد -رحمه الله تعالى- على خلاف فيما يطهره الدباغ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم في هذا الباب، لكن الصحيح خلاف هذا القول وهي قاعدة ويمكن أن تكون هناك ضابطا في هذه المسألة.

كذلك قولهم: مثلا النقطة والنقطتان لا ينقضان الوضوء، وما زاد فهو ينقض في باب نقض الوضوء، ويكون ضابط مثلا فضبطوا نقض الوضوء بنقطة أو نقطتين من الدم مثل، يعني أو شيء يسيل مع أن هذا تقييد لا دليل عليه.

الآن طالب العلم حينما يأتي ويعرف أن هذه القاعدة من ا لمذهب الفلاني كيف يتعامل مع هذه القواعد، هل هناك آلية معينة حتى يقول هذه القاعدة بناء على رأي الجمهور فأنا آخذها أم كيف يتعامل معها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت