الصفحة 5517 من 6458

كان الإرث في البداية على القرابة وهذا الذي نص عليه القرآن، وترك التبني والحلف قائمًا، كان التبني والحلف ما زال قائمًا قليلًا من الزمان حتى نزل قول الله -تبارك وتعالى-: ? الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ? [الأنفال: 75] ، فنسخ قانون الحلف ونسخ أيضًا قانون التبني، ونزل قول الله -تعالى- أيضًا: ? وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ? [الأحزاب: 4] ، فلم يعد بعد ذلك حاجة إلى الحلف وإلى التبني وإلى غير ذلك وبقي الإرث على القرابة، فقر الإسلام الإرث بالقرابة ثم أضاف إليه الزوجية كما قال -تبارك وتعالى-: ? وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ? ثم تنزل قليلًا ثم انتقل إلى موت الرجال والنساء كزوج أو كزوجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت