فهرس الكتاب
كان الإرث في البداية على القرابة وهذا الذي نص عليه القرآن، وترك التبني والحلف قائمًا، كان التبني والحلف ما زال قائمًا قليلًا من الزمان حتى نزل قول الله -تبارك وتعالى-: ? الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ? [الأنفال: 75] ، فنسخ قانون الحلف ونسخ أيضًا قانون التبني، ونزل قول الله -تعالى- أيضًا: ? وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ? [الأحزاب: 4] ، فلم يعد بعد ذلك حاجة إلى الحلف وإلى التبني وإلى غير ذلك وبقي الإرث على القرابة، فقر الإسلام الإرث بالقرابة ثم أضاف إليه الزوجية كما قال -تبارك وتعالى-: ? وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ? ثم تنزل قليلًا ثم انتقل إلى موت الرجال والنساء كزوج أو كزوجة.