فهرس الكتاب
أبو حنيفة -رضي الله عنه وأرضاه- قال: بل جهاز الزوجة مطلقًا على الزوج، ما شاء الله قول قاطع في المسألة، ما فيه مشكل جهاز الزوجة كاملًا أقصد جهاز هنا ماذا؟ الكفن والتجهيز لا جهاز الزواج إنما التكفين والغسل والنقل إلى آخره، قال الإمام أبو حنيفة: كله على الزوج على زوجها، ما فيه مشكلة يعني مسألة مختصرة -رحمه الله وغفر له-.
الإمام الشافعي -رحمه الله- توسط بين الفريقين فوضع كلامًا تجده فيما حفظت أنت في الأرجوزة، ماذا قال الشافعي عندك في الأرجوزة؟ (وَلِجِهَازِ الزَّوْجَةِ: الزَّوْجُ يَلِي إِنْ مُوْسِرً) فقال الشافعي ومن تبعه -رحم الله الجميع- تجب على الزوج الموسر ولا تجب على الزوج المعسر. رأي وسط.
المعسر من ليس عنده فضل مال، والموسر عكسه.
والشافعية -رحمهم الله- يقولون بهذا، لماذا يقولون بهذا؟
يقولون: لأن الزوجية ما زالت قائمة حتى بعد الموت، ما انقضت كما يقول غيرنا، هي قائمة.
ما دليله على أنها قائمة؟
قالوا: الإرث، أنها ترثه وهو يرثها، كان مخرج تخريج يجعل طلبة العلم أمثالنا لابد أن يتأدب مع هؤلاء العلماء، اعرف قدرك ولا تتعدى هؤلاء أشياخ علماء سادات -رحمهم الله-، ماذا نفعل نحن حينئذ؟ ماذا نصنع؟ نسأل الله -عز وجل- أن يبارك لنا في زوجاتنا، هذا أسلم الحلول، أسلم الحلول أن نموت نحن قبلهن، هذا بيد الله -تبارك وتعالى-، لكن نسأل الله أن يبارك لنا في زوجاتنا، طيب ما أسلم الحلول؟ أنا لا أختصر ولا أتي مذهب جديد وإنما أقول: