الصفحة 5547 من 6458

عندي عبد الآن وجنى جناية، ضرب فلانًا كسر له ذراعًا أو جنى عليه جناية فذهبنا للقاضي الشرعي فقضى أن هذا العبد في ذمته لفلان كذا انتهى الأمر، قال: هذا عنده عشرة آلاف وهذا المال في رقبة العبد، باب الجنايات هذا مشهور عند العلماء ولكنها في كتب الفقه ليس من شأننا نوضحه توضيح سريع، هذا العبد قيمته كم في السوق؟ مائة ألف.

أنا أضرب أمثلة بمئات الألوف أحيانًا بالملايين حتى نوضح، أخواننا قالوا يا شيخ خفف الأرقام هذه قد يدخل علينا السراق، يقولون عندنا أموال، نحن لا نوزع أموال نحن نضرب أمثلة.

فصاحبنا -هذا العبد- ثمنه مائة ألف، هل نوزعه في التركة، نقول: خذ يا فلان من حظك ومن نصيبك أو نجعله عند هذا يومًا وهذا يومًا كما سيأتينا؟ لا، هذا العبد قيمته منقوصة فنخرجه في السوق ونبيعه بكم؟ بالمائة ثم نعطي صاحب العشرة حقه، عشرة عشرين وأدخلنا الباقي التركة، إذن ماذا فعلنا بالتركة الباقية؟ نقصت، إذن ما الحال في الديون المتعلقة؟ موثقة كما قال الشيخ ابن..: دين يزيدها ودين ينقصها، ماذا نصنع بالدين الذي يزيد والدين الذي ينقص؟

هي بالضبط معاملة مثل ماذا يا إخواننا؟ يعني أضرب مثال شعبي للتقريب ، مثل إصبع الموز، تعرفون إصبع الموز؟ أنت يأتيك إصبع الموز تأكله بقشره أم تقشره؟ تقشره، فقبل أن نرث من التركة ماذا نفعل؟ نخرج القشور هذه أولًا، ربما كان بعض القشر في صالح التركة فزادها، وربما كان البعض في خلاف ذلك فأضرها، لا حرج، نحن ننقي المال قبل أن نعطيه لمستحقيه.

إذن أعيد هذا البند الثاني: إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة كدين برهن أو أرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني.

ومعروف أن الأرش هو الفرق بين الصحة والسقم.. هذا هو التعريف المختصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت