الصفحة 555 من 6458

هذا طبعًا هذا لا يخفى أن فيها تفصيلا في هذه المسألة لأنَّا نقول: الذي مثلًا يصلي ثم لا يدري هل فاتته -وهذا يقع صحيح- ركعة أو ركعتان ثم يرى من بجواره صلى ركعة أو ركعتين وبنى على صلاة جاره مثلًا من بجواره، في هذه الحالة إن كان قطع بالأمر، قطع بالأمر لدلائل وقرائن في هذه الحالة لا بأس أن يأخذ بها، ولهذا نقول: لو أن إنسانا كان يطوف لو كنت أنت تطوف أنت وإنسان ثم أنت شككت في الطواف، يقال لك: شككت ما تدري الشوط السادس أو السابع، قال لك صاحبك الذي معك: لا نحن في الشوط السابع أو السادس تأخذ به، تأخذ بقوله كما أنك تأخذ هذا بفعله، تأخذ هذا بفعله مع أنه احتمال أن صاحبك هذا واهم، يمكن هو يناظرك وأنت تناظره، ما يستبعد أن كليكما ينظر للآخر، لكن أنت إذا كان عندك قرائن بنيت عليها مثل أن تذكرت أنك في حال دخولك حصل لك كذا، مثلما يذكرون مثلًا ... قد يتذكر أنه في ركعة من الركعات حصل له سعال حصل له عطاس فيبني عليه، هذا ربما يقطع به ويجعله كاليقين، لكن من حيث الجملة لو أنه صار عنده غلبة ظن فتأتي أحكام سجود السهو بناءً على هذا، في مسألتنا التي ذكرنا لو أنه جلس في التشهد على أنه التشهد الأوسط مثلما ذكر أخونا جزاه الله خيرا، يقول الصلاة صحيحة، وهذا هو الصحيح.

لنيه الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت