الصفحة 5578 من 6458

طيب القتل حدًا أو دفاعًا عن النفس أو العرض أو المال أو بغيًا هل يمنع الإرث؟ الآن أنت أو أنا أعمل عند الحاكم، أمرني الحاكم أن أقيم الحد على زيد من الناس، فأقمت عليه الحد فقتلته، فأنا له قاتل وهذا القتيل أنا أرثه؛ هل لأني أقمت عليه الحد فقتلته -وهذا قتل- يمنع عني الإرث منه؟ لا لا يمنع الإرث، لماذا؟ لأني أنا أو غيري آلة في يد الحاكم المسلم فهذا ليس من أنواع القتل التي تمنع من الإرث.

القتل حدًا، أو دفاعًا عن النفس أو العرض أو المال أو بغيًا؛ لو صال عليك صائل على أهلك وعلى مالك فدافعت على نفسك بالقدر الذي لم تتجاوز به هذا لا يمنع الإرث.

بعض أهل العلم يقول: القتل مانع للقاتل فقط، هذا اتفقنا عليه، طيب لو مات القاتل قبل المقتول، وفي المقتول حياة مستقرة، انتبه لهذا التفسير الجيد، زيد ضرب عمرًا ليقتله، فأوشك عمرو على الموت ولكن ما زال به رمق من الحياة فيه حياة مستقرة، فجاء قدر الله فاختطف القاتل أولًا, هل يرث الذي تفضفض روحه هذا من قاتله أم لا؟.. يرثه.

هذه مسائل -أهل العلم- يضيقون فيها جدًا في التفاسير حتى لا يتركوا طرفًا من القضايا كله محسوب، كله مدروس، صحيح نحن نختصر نعم لكن ما من مسألة تسأل عنها إلا وهي موجودة في كتب أهل العلم منصوص عليها، كل التقصير من من؟ مني ومنك، نحن لا نذاكر جيدًا لا نراجع، لا نسأل مشايخنا ولا نسأل علماءنا بل نهتم بعقولنا فنؤتى من قِبَل من؟ من قِبَل أنفسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

رغم أن هذا التمثيل الذي مثلت لكم الآن يقول عنه الشيخ صدقي المارديني يقول: هو خارج عن عبارة الناظم، لماذا؟ لأن الذي سميناه قاتلًا لم يوسم بعد بصفة القتل، لأن المضروب ما زال بعد حيا.. هو لم يمت بعد ، نعم هذا تفصيل عند أهل العلم يحتاج مني ومنك إلى مراجعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت