فهرس الكتاب
القرض بثمانية عشر وإن الصدقة بعشر) فهو حديث ضعيف وهذا أثبت منه، يعني الظاهر هذا الحديث هذا أن القرض أفضل من الصدقة، لكن الصحيح الحديث الذي أثبت مع أن القرض والصدقة لها أحكام بحسب حال المتصدق؛ ولهذا لو كان المقرض شديد الحاجة فربما كانت في بعض الأحيان أفضل من صدقة تعطى لإنسان ليست حاجته شديدة.
نكمل يا شيخ قول المصنف؟.
نعم، تفضل.
قال المصنف -رحمه الله-: (ومن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ينظر إلى نيته فإن نوى الظهار فمظاهِر، وإن نوى الكرامة كانت كرامة، وإن نوى الطلاق كانت طلاقا؛ لأن اللفظ يحتمل كل ذلك) .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وهذه المسألة وهي قول: (أنت علي كظهر أمي) داخلة في هذه القاعدة من جهة اختلاف الحكم بحسب النية فإذا قال لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) فالحكم يختلف ينظر إلى نيته، فإن نوى الظهار فهو ظهار، لكن هنا وإن نوى الطلاق ذكر المصنف أنه يكون طلاقًا، وإن نوى الكرامة فإنه يكون كرامة وهذا فيه تفصيل، أما ما يتعلق فيما إذا نوى الظهار فهذا ما فيه إشكال أنه يكون ظهارا، وهذا محل اتفاق، لكن إذا نوى الطلاق قال: (أنت علي كظهر أمي) ونوى به الطلاق.