فهرس الكتاب
لا، الفعل المحرم الذي مقصده صالح يحتاج إلى تفسير نحتاج إلى تفسير في مثل هذا؛ لأن القاعدة أن المقاصد هي الأصل والوسائل تبع، فلا يمكن أن يكون المقصد سيئا والوسيلة صالحة، يقول العلماء: الوسائل لأحكام المقاصد، بمعنى أن الأصل الوسائل، الأصل المقاصد، فالوسائل تبع للمقاصد ، فلا تكون المقصد إلا حسن، لكن إذا كان المقصد حسنًا فالوسيلة تكون إليه، أما إذا كان المقصد محرما، فلا يجوز أن يتخذ وسيلة إليه يعني يقصد محرما بوسيلة مباحة، أليس كذلك؟ نقول: لا، الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد واجب فإن وسيلته واجبة، المقصد مثلًا حرام، فإن وسيلته حرام، مستحب وسيلته مستحبة، مكروه وسيلته مكروهه، مباح وسيلته مباحة، فلا يمكن أن يعمل الإنسان أمرا مثلًا محرمًا ويتخذ له وسيلة مباحة ويجعل هذه الوسيلة المباحة سببًا في استحلال المحرم، نعم.
الأخت الكريمة تسأل: أنتم ذكرتم يا شيخ أن استحضار النية في أعمال الطاعات يثاب عليه الإنسان: تسأل تقول: هل على المرء أن يستحضر النية في ترك الحرام؟.