الصفحة 5884 من 6458

إذن أصحاب الفروض الذين سيرد عليهم سوى الزوجين عددهم محدود جدًا تسعة فقط لا غير، إذن هذا الباب سنتعامل فيه مع تسع أصناف، هؤلاء التسعة لا شك أن في المسألة منهم واحد اثنان ثلاثة، إذن البقية التي سترد عليها أو ترد على هؤلاء محدودة جدًا فمسائل الرد محدودة ويسيرة، يرد الزائد على أصحاب الفروض بنسبة كل منهم، كل شخص أو زيد أو عمرو أو فاطمة يأخذ حصته بنسبة شراكته في أصل المسألة.

لما نأتي لنرد على هؤلاء -وطبعًا نستثني الزوجين- كيف نرد؟ الذي هو درس اليوم، كيف نرد الزائد؟ نقول: حالات مسائل الرد حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يكون مع الورثة أحد الزوجين.

الحالة الثانية: أن يكون مع الورثة أحد الزوجين.

تارة يكون عندنا مسألة رد فيها ورثة وما فيها أحد الزوجين، تارة أخرى تأتينا نفس المسألة ولكن عندنا ورثة ومعهم أحد الزوجين، إذن المسألة مفصولة إما فيها أحد الزوجين أو لا يوجد أحد الزوجين، كيف نتعامل معهم؟

نبقى في الحالة الأولى: وهي أن لا يكون مع الورثة أحد الزوجين، وأحاول أضرب أمثلة بصور عقلية نمشي فيها سريعًا، مثلًا: الحالة الأولى: في أن لا يكون معهم أحد الزوجين، لها ثلاث صور:

الأولى: أن يكون من يُرد عليه صاحب الفرض شخصًا بمفرده، فيأخذ المال فرضًا وردًا، مثال: كنا سلفًا قد درسنا باب التعصيب لو قلنا: مات عن ابن، المال لمن؟ نقول: يأخذ المال كله تعصيبً الآن نقول: مات عن بنت فقط؟

لها النصف فرضً.

والنصف الآخر؟

لها ردً.

نقول: المسألة من واحد هو هذه المرأة، وتأخذ المال كله فرضًا وردًا، تأخذ نصف المال بفرضها الشرعي، وتأخذ باقي المال بحكم الرد، هذه الحالة الأولى، وعلى هذا فقس.

لو جئنا لمسألة أخرى فيها نوع من التوسع وهي: أن يكون ما يُرد عليهم صنفًا متعددًا يعني سألنا الأخ الكريم عن مات عن بنت.

ننتقل إلى الأخ الكريم نقول: مات عن خمس بنات كيف نوزع البنات؟

يأخذن الثلثين فرضًا، والباقي ردً.

أصل المسألة من كم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت