فهرس الكتاب
إن رجع بعد الحكم بموته وقسمة ماله بين ورثته، بطل حكم القاضي، ويرجع على الورثة ويأخذ ماله الموجود عندهم، فإن كان المال مثليًا أخذ المثل، أن يكون المال قيميًا يأخذ القيمة. وزوجته التي تزوجت بغيره؟ هذه مسألة فقهية تتفضلون مشكورين تسألوا شيخنا وأخانا وأستاذنا الشيح محمد يسري، اسألوه ماذا نصنع؟ سيعطيكم بعض الأقوال عند أهل العلم كثيرة منها أنها تخير، أن تبقى مع الأول أو تبقى مع الثاني.
ممكن تتضرر المرأة من طول غياب زوجها عنها تنتظر ستين سنة خمسين سنة مشكل، تتضرر بعد سنتين ثلاث أربع لا بأس الشرع ما ترك ثغرة، شرعنا كامل من فضل الله -تبارك وتعالى- علينا، ترفع أمرها إلى القاضي، فيطلقها لوقوع الضرر عليها، ولكن لا تكون مات عنها زوجها، إنما تكون مطلقة من زوجها، يطلقها القاضي فلها أحكام المطلقات، أما نحن نتكلم عن المفقودين، ثم يلحق بهم الأموات بعد ذلك.
هذه مقدمة سريعة عن المفقود، أما كيف نحل مسائل المفقود؟ كيف يرث من غيره؟ كيف يرث غيره منه؟ إن يسر الله -تبارك وتعالى- لنا غدًا في الوقت -إن شاء الله- نكمل هذه المسائل في مسألة المفقود، أرجو أن تنتبهوا لها حتى نكمل فيه غدًا -إن شاء الله تبارك وتعالى-. تفضل يا أخي.
أسئلة الحلقة الماضية.
السؤال الأول: مات عن أم - وبنت - وعم ، والتركة ثمانية وأربعون ريال
الإجابة: الأم لها السدس، والبنت لها النصف، والباقي تعصيبًا للعم، أصل المسألة من ستة، الأم واحد، والبنت ثلاثة، وللعم اثنان، التركة ثمانية وأربعون، الأم يكون لها ثمانية، والبنت لها أربعة وعشرون، والعم له ستة عشر، نصيب الأم سدس في ثمانية وأربعين يساوي ثمانية، نصيب البنت: ثلاثة على ستة في ثمانية وأربعين يساوي أربعة وعشرين، نصيب العم اثنان على ستة في ثمانية وأربعين يساوي ستة عشر.
منضبطة، الحلول كلها متفقة على هذا؟
نعم.
الحمد لله.