الصفحة 5895 من 6458

السؤال الثاني: هلك هالك ولشخص في ذمته مائتان ريال ولآخر خمسمائة ريال ولثالث ستمائة وخمسين ريال والتركة أربعمائة وخمسين ريال؟.

طبعًا المسائل عندنا هنا ينبغي أن ينتبه لها نحن نتكلم في مسائل الفقراء، ولكن لا نتكلم في مسائل الأثرياء، نحن نتكلم في مسائل الفقراء.

الأول يكون له مائتان، والثاني: خمسمائة، والثالث: ستمائة وخمسين، مجموعها ألف ثلاثمائة وخمسون، والتركة أصلها أربعمائة وخمسون، فالأول يكون نصيبه مائتين في أربعمائة وخمسين على ألف ثلاثمائة وخمسين يساوي ستة وستين ريالا وستة وستين على مائة.

جميل حصل حسم شديد له.

والثاني: يكون نصيبه، صاحب الخمسمائة نصيبه خمسمائة في أربعمائة وخمسين على ألف ثلاثمائة وخمسين يساوي مائة وستة وستين وستة وستين على مائة.

أما الثالث والأخير؟

الذي هو صاحب الستمائة وخمسين يكون نصيبه: ستمائة وخمسين في أربعمائة وخمسين على ألف ثلاثمائة وخمسين يساوي مائتين وستة عشر وستة وستين على مائة.

إذن حدث حسم من أموال الجميع نسبة وتناسب بين جميع الدائنين.

تقول: من أوصى لوارث وأعطى الوارث من التركة والوصية أيضًا، هل يأثم الميت؟ ولو علم الورثة بعد حين بعد هذا الحكم أن لا وصية لوارث ورضوا بذلك عن طيب خاطر إكرامًا لميتهم؛ لئلا يلحق به إثم فهل يسقط هذا الحق أم لا بد من إرجاع الحق إلى أصحابه؟.

الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد، هذا السؤال يتكون من مجموعة أجزاء، وأنا آخذ هذا السؤال جزءا جزءا مع الأخ الكريم، الجزء الأول يقول؟

تقول: من أوصى لوارث وأعطى الوارث من التركة والوصية أيضًا. هو صاحب فرض تقريبً.

اتفقنا سلفًا أنه"لا وصية لوارث"فإن أوصى لوارث وعند موته كان هذا الموصى إليه وارثًا فالوصية باطلة لا تصلح، هذه واحدة، ولكن يبدو أن هذه الأخت تقول: أنهم اتفقوا على إعطاء هذا الأخ هذا قسمه الشرعي ثم أعطوه الوصية، أكمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت