الصفحة 5932 من 6458

مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفرائض - المستوى الأول

الفرائض - المستوى الأول

فضيلة الشيخ/ علاء بن عامر

27/ 2/2007 - 10 صفر 1428

الدرس السادس والعشرون والأخير: باب ميراث الغرقى

الدرس السادس والعشرون والأخير

باب ميراث الغرقى

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الصادق الوعد الأمين، اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا،

أما بعد:

مسائل الواجب: السؤال الأول: مات عن أخت لأب - وولد أب خنثى يُرجى - وابن عم

وكانت الإجابة:

الأخت لأب وولد أب لخنثى إذا كان ذكرً.

نعم في حالة الذكورة.

يكون لهم المال -يعني كل المال- تعصيبًا وابن العم محجوب، وأصل المسألة من ثلاثة: أخت لأب واحد، وولد أب خنثى في حالة الذكورة يكون أخا لأب.

يكون أخا لأب.

نعم الذي هو أخ لأب يكون له سهمان.

في حالة إذا كان أنثى يكون للأخت لأب والأخت لأب الخنثى الثلثان، والباقي تعصيبًا لابن العم، وأصل المسألة من ثلاثة لكل واحد منهم سهم، والجامعة من ثلاثة، لأخت الأب لها سهم والخنثى له سهم، وابن العم ليس له شيء، ويكون هناك سهم واحد موقوف. هذا حل السؤال الأول.

السؤال الثاني: مات عن: أخ شقيق - وأخت شقيقة - وخنثى شقيقة لا يُرجى

وكانت الإجابة:

في حالة إذا كان ذكرًا يكون المال مقسما على عدد رءوسهم، ويكون أصل المسألة من خمسة، الأخ الشقيق له سهمان، والأخت الشقيقة لها سهم، والأخ الشقيق الذي هو الخنثى الأخ الشقيق يكون له سهمان.

أما إذا كانت أنثى -أي أختا شقيقة- فأيضًا يكون المال مقسما على عدد رءوسهم، وفي هذه الحالة يكون عدد رءوسهم أربعة، الأخ الشقيق اثنان والأخت الشقيقة واحد، والخنثى سهم واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت