الصفحة 595 من 6458

القسم الثالث: أن يكون اللفظ مع مقصد المتكلم ظاهرا وليس قطعا ومحتمل أنه يريد هذا ومحتمل أنه يريد هذا. وهذا هو موضع العراك والخلاف بين أهل العلم.

أن يكون اللفظ مقصد.

أن يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الذي تكلم به، لكن ليس عندنا دليل يدل على أنه أراده وقصد إليه قطعا، ما عندنا دليل أنه أراد المعنى أو لم يرده، هو اللفظ دال على هذا المعنى، لكن ما عندنا دليل أنه أراد اللفظ هذا، محتمل، نستدل بالقرائن في هذا، وهذا في الحقيقة يدخل فيه قواعد كثيرة؛ ولهذا ربما نستفاد من باب التورية وباب الإلغاز مثلا وحينما يتكلم الإنسان بكلام هو ظاهر في المعنى محتمل؛ ولهذا مما في هذا الباب مثلا يستفيد الإنسان في باب التورية، أن يكون اللفظ ظاهرا في شيء مثلا، والمعنى ظاهر في المعنى، لكن أنت قصدت معنى آخر ونحن قد نوافقك لأنه ليس قطعا في المعنى، ما دام ليس قطعا في المعنى وقلت معنى يحتمل غيره ودلت عليه القرينة في هذه الحالة لا يوجد مانع؛ ولهذا نستفيد من التورية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت