فهرس الكتاب
نعم والكفالة إذا كفل إنسان إنسان فإن صاحب الدليل له أن يطالب المكفول وله أن يطالب الكفيل فلو شرط مثلًا في الكفالة عدم المطالبة لو شرط المكفول أنه لا يطالب الذي عليه الدين شرط المطالبة أن تكون على الكافل وحده لأنه كان المال أو كانت المطالبة على الكفيل وحده لا على المكفول فإذا قال من عليه الدين بشرط ألا تطالبني أيها الكفيل بل لا تطالبني أنا وحدي في هذه الحال تكون حكمها حكم الحوالة إذا شرط من عليه الدين أن يكون المطالبة وحدها للكفيل لا يرجع صاحب الدين على المكفول إذا شرط المكفول على صاحب الدين بأن يكون الكفيل رجوعه على الكفيل وحده لا يرجع على ما عليه الدين تكون حوالة مثل لو أحال إنسان إنسان كان عليه دين وأحاله فإما من أحيل عليه ( كلام غير مفهوم ) فليحتل لكن اختلفوا هل هو يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه وإن كان ظاهر النص أنه لا يشترط رضا المحتال إذا كان المحال عليه مليئا فإذا قال من عليه الدين لصاحب الدين لا ترجع عليه إنما رجوعكم وطلبك للكفيل وحده يكون حكمها حكم الحوالة وإن كانت بلفظ الكفالة لأن العبارة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني كذلك أيضًا الحوالة إذا أحال عكسها الحوالة، الحوالة الأصل فيها أن من أحيل المحتال إذا أحاله من عليه الدين على إنسان آخر لو كان لك على إنسان مثلًا ألف ريال وتطلب أنت إنسان ألف ريال وجاءك من يطلبك الدين وقال لك فقلت أنا أحيلك على فلان عندي أطلب هذا المال وهو حال يلزمه أن يحتال على الصحيح ما دام الدليل حال يلزمه أن يحتال بهذا المال.
يحتال ما معناها؟