الصفحة 620 من 6458

يعني الحوالة أنك تحيله عليه، والصحيح أنه يجب ما دام أن المحال عليه مليئًا للأمر فيها خلافًا للجمهور وأنه لا يشترط رضا المحتال الذي هو صاحب الدين لكن لو شرط الذي يطلبك لو شرط قال أنا باحتال باذهب لكن بشرط الرجوع عليك ورضيت بذلك في الحقيقة ما تكون حوالة، يعني يقول أنا لو أنني ذهبت إلى فلان وهو مليء فهم يقولون لا رجوع، سواء رفض أو تراجع قال أنا بأطالب بكذا أنا لا أريد أن أطالب قال أنا بالخيار، في هذه الحالة إذا شرط عليك ذلك وقبلت فإنه في هذه الحالة يكون حكمه حكم الكفالة لأن الكفالة لصاحب الدين أن يطالب الكفيل مثلًا الذي ضمن وله أن يطلب من عليه الدين ففيها في حال الشرط ما تكون حوالة لأن الحوالة ينتقل الدين من المحيل إلى المحتال عليه أما هذا فإن الدين متعلق به بمن أحيل عليه وبالمحيل فأشبهت الكفالة التي له أن يطالب الكفيل أو المكفول فدل على أن الاعتبار بالمعاني لأن هذه فيها خلاف لكن هذا هو الأصل بناءً على هذه القاعدة في اعتبار المعاني لا الألفاظ والمباني في القصود في العقود وهذا هو الظاهر والجاري في الشرع.

قال المصنف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت