الصفحة 621 من 6458

هذا البيع يسمى بيع الوفاء يسمى بيع الأمانة كما هو عند الحنابلة ويسمى بيع الثنية كما هو عند المالكية ويسميه بعضهم العهدة وكما عند الشافعية وجماعة من أهل العلم وهذا سورة البيع لو أن إنسان قال بعتك هذه السيارة بمائة ألف ريال وشرط مثلًا البائع قال متى ما رددت عليك المائة ألف ريال ترد علي السيارة شرط قال أنا لي خيار إذا رددت عليك مائة الألف ريال السيارة ترجع إلى في الحقيقة هذا وإن كن صورته صورة البيع لكنه ليس بيعا من كل وجه هو حكمه يعني السيارة باقية كأنها مرهونة ولهذا لا يتصرف فيها لأنه شرط عليه أن يرجعها إليه أن يردها إليه فهي في الحقيقة حكمها حكم الرهن لا يتصرف فيها هل يصح أو لا يصح فيه خلاف هذا فيه تفصيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت