فهرس الكتاب
بيع أمانة وهو في الحقيقة سمي بيع أمانة لأنه ليس بيعا في الباطن إنما هو بيع في الظاهر والمقصود هو التخلص من ظلم الظالم وهذا يجوز لأنه في الحقيقة دفع ظلم عن أخيه.
لكن يا شيخ ليس بيع صوري ذاك أعطاه المال وهذا أخذ البستان في المقابل
ربما لا يعطيه مال وربما يعطيه مال مثلًا من باب حفظ حقه قد يقول مثلًا يريد أن يأخذ المال هذا كما أنه كان المال عنده بمثابة الرهن فهو يريد أن يأخذ أموال مقابلها كالرهن يخشى أن هذا يجحده.
لا ينميها مثلًا المشتري يستطيع أن ينمي مثلًا البساتين هذه
لا ينميها إلا إذا كان تنميته إياها على سبيل الإذن أذن له أن يعمل فيها لأنه في الحقيقة بمثابة الأمين فإذا أذن له في ذلك فلا يكون ضامنا مثل قال هذه الأموال أريد أن تبيع فيها وتشتري ما دام أنها باقية عندك تبيع فيها وتشتري ما فيه مانع إذا باع فيها واشترى وذاك لا يكون ضامنا أيضًا على الصحيح يعني لا بأس أن يجعلها مضاربة لأنه ليس المقصود منه البيع إنما المقصود أن تبقى هذ البساتين أمانة عند هذا أو الأرض أو يبقى هذا المال أمانة فإذ عمل كل إنسان في هذا على سبيل المضاربة فهو مال أمانة ضارب فيه هذا وضارب فيه هذا فلا يظهر فيه منع.