فهرس الكتاب
أمر آخر نعلم أن الشك ليس في الشريعة شيء منه وليس في الشريعة شك وبهذا نقول لا شك مع اليقين اليقين لا يزول بالشك فالشريعة في أعمالها وأحوالها لا شك فيها لكن قد يعمل بالشك أحيانًا في بعض الصور لدلائل وقرائن أما الشك الذي يكون فإنه يعرض أحيانًا للمكلف يعرض للمكلف ثم المكلف ما عارضه الشك نقول ترجع إلى الأصول والقواعد فتعمل بها فإذا كان عندك أصل ترجع إليه مثل أصل الطهارة مع الحدث أصل الطهارة مع النجاسة لو شك في هذه الثوب هل هو نجس نقول أصل الطهارة ما لم تعلم أنه نجس، عنده ماء شك أنه نجس قال: أنا رأيت فيه تغير نقول لا تلتفت إلى هذا الشك والشك لا يعمل به فالأصل أنه لا يلتفت إليه.
في حال عدم وجود قرائن؟
في حال عدم وجود قرائن وكذلك أيضًا إذا كانت القرائن ضعيف لكن عندنا في بعض الأحوال قد يعمل بالقرائن التي تقوى وهذا يفسر معنى قولنا اليقين لا يزول بالشك كما سيأتي أيضًا الإشارة إليه.
ثم نقول أيضًا أن الشك على ثلاثة أضرب:
شك وارد على أصل متيقن حرمته.
وشك وارد على أصل متيقن حله.
وشك ليس له أصل يرجع إليه.