الصفحة 626 من 6458

أمر آخر نعلم أن الشك ليس في الشريعة شيء منه وليس في الشريعة شك وبهذا نقول لا شك مع اليقين اليقين لا يزول بالشك فالشريعة في أعمالها وأحوالها لا شك فيها لكن قد يعمل بالشك أحيانًا في بعض الصور لدلائل وقرائن أما الشك الذي يكون فإنه يعرض أحيانًا للمكلف يعرض للمكلف ثم المكلف ما عارضه الشك نقول ترجع إلى الأصول والقواعد فتعمل بها فإذا كان عندك أصل ترجع إليه مثل أصل الطهارة مع الحدث أصل الطهارة مع النجاسة لو شك في هذه الثوب هل هو نجس نقول أصل الطهارة ما لم تعلم أنه نجس، عنده ماء شك أنه نجس قال: أنا رأيت فيه تغير نقول لا تلتفت إلى هذا الشك والشك لا يعمل به فالأصل أنه لا يلتفت إليه.

في حال عدم وجود قرائن؟

في حال عدم وجود قرائن وكذلك أيضًا إذا كانت القرائن ضعيف لكن عندنا في بعض الأحوال قد يعمل بالقرائن التي تقوى وهذا يفسر معنى قولنا اليقين لا يزول بالشك كما سيأتي أيضًا الإشارة إليه.

ثم نقول أيضًا أن الشك على ثلاثة أضرب:

شك وارد على أصل متيقن حرمته.

وشك وارد على أصل متيقن حله.

وشك ليس له أصل يرجع إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت