فهرس الكتاب
الشك الذي يرجع إلى أصل اتفق أو على أصل محرم مثل إنسان وجد شاة مذبوحة في بلد مشركين وثنيين أو عند مجوس وفي الأصل في ذبائحهم أنه أكلها حرام لو قال هذه احتمال أنها ذبحها مسلم نقول لا هذا شك هذه ترجع إلى أصل محرم لأن الأصل في ذبائحهم التحريم وإن كان ربما يكون ذبحها مسلم لكنها لا نعمل بهذا النادر ولهذا الشريعة تأتي كثيرًا بل الأصل أنها تأتي على الغالب والأصل في هذه الأشياء هو الأصل في الحقيقة وهو الغالب هو الأصل أنها محرمة والغالب أنها محرمة فلا نلتفت إلى هذا النادر الذي لا دليل عليه، فنقول الأصل فيها التحريم، وقد يقول أن فيه أناس مسلمون المسألة الثانية شك وارد على أصل مباح وجد ذبيحة في بلاد المسلمين قال احتمال أنها ذبحها يهودي أو مثلًا بين أناس من اليهود والنصارى وهي تحل ذبائحهم بشرطها فنقول الأصل الحل لأنه يرجع إلى أصل حلال وهو حل الذبائح .