الصفحة 627 من 6458

الشك الذي يرجع إلى أصل اتفق أو على أصل محرم مثل إنسان وجد شاة مذبوحة في بلد مشركين وثنيين أو عند مجوس وفي الأصل في ذبائحهم أنه أكلها حرام لو قال هذه احتمال أنها ذبحها مسلم نقول لا هذا شك هذه ترجع إلى أصل محرم لأن الأصل في ذبائحهم التحريم وإن كان ربما يكون ذبحها مسلم لكنها لا نعمل بهذا النادر ولهذا الشريعة تأتي كثيرًا بل الأصل أنها تأتي على الغالب والأصل في هذه الأشياء هو الأصل في الحقيقة وهو الغالب هو الأصل أنها محرمة والغالب أنها محرمة فلا نلتفت إلى هذا النادر الذي لا دليل عليه، فنقول الأصل فيها التحريم، وقد يقول أن فيه أناس مسلمون المسألة الثانية شك وارد على أصل مباح وجد ذبيحة في بلاد المسلمين قال احتمال أنها ذبحها يهودي أو مثلًا بين أناس من اليهود والنصارى وهي تحل ذبائحهم بشرطها فنقول الأصل الحل لأنه يرجع إلى أصل حلال وهو حل الذبائح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت