الصفحة 634 من 6458

ترغيما للشيطان هذا في حديث أبي سعيد الخدري حينما قال: ( إذا شك أحدكم في الاثنتين والثلاثة فليجعلهما اثنتين وإن شك في الاثنتين فليجعلها ثلاثة فإن كان ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم ) قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ( فإن كان صلى ثلاثًا أو أربعًا شفعن له صلاته) يعني إن كان في الحقيقة زاد ركعة يعني صلى خمس ركعات الظهر.

يكون قد أتمها كاملة

يكون سجد سجدتين وتكون السجدتين بمثابة ركعة فكأنه شفعن صلاته صلى ست ركعات وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيما للشيطان ولهذا قلنا إنه في حال الظن الغالب وفي حال ما إذا سلم في صلب صلاته يكون سجود السهو بعد السلام وهذا يبين لنا أنه ليس الأمر معلق بمسألة الزيادة كما هو قول مالك وجماهير أهل العلم أن القول أن نقول إن سجود السهو يكون للزيادة لا ولهذا لو كان سجود السهو يكون بعد السلام للزيادة لكان حينما يشك هل صلى ثلاثة أو أربع ماذا يجعلها؟

يجعلها ثلاثة

ثلاثة فهو متيقن الآن أنه صلى أربع أليس كذلك في الظهر والمحتمل أنه زاد خامسة محتمل الاحتمال وارد لكن هو قطعًا صلى مثلًا تامة ثم أمره النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مع أننا نقطع بأنها تامة أمر بسجود سهو قبل السلام .

يعني يرجع للأقل دائمًا، مثل في الطواف مثلًا لو شك

هذا هو يجعل الأقل قصدي أن هذا يبين أنه لو كان سجود السهو في حال الزيادة يكون بعد السلام لكان بهذه الصورة التي نتيقن أنه تام الصلاة يكون سجود السهو بعد السلام.

ذكرتم مثال الأول أن الشك في الثالثة لكن كان الظن أكبر في أن هذه الثالثة فهذا ظن غالب، الظن الراجح مثاله؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت