سليمة، نعم؛ لأنه وجد فترة ليس به أثر وليس هنالك سبب نعزوه إلى الاعتداء، هذا صح أحسنت بارك الله فيك، هذا صحيح يعني بمعنى.
كذلك أيضًا الصورة الثانية: لو ضربها ثم لم يسقط جنينها ولم تتألم، شوف الصورة الثانية ولم تتألم، ثم سقط جنينها بعد فترة ميتًا، سقط في هذه الحال أيضًا يقولون: إنه لا شيء على الجاني ؛ لأنه ليس عندنا سبب نعزوه إليه، ذلك أنه ما هناك سبب يدعو إليه، لكن في الحقيقة أنا أقول: هذه المسائل ذكرها الفقهاء -رحمة الله عليهم- قديمًا، وهو اجتهادات، اجتهدوا فيها بناءً على أمور تتعلق الحكم بما يظهر، لكن أن هذه الأمور مسائل اجتهادية التي تخضع للنظر والعلاج والطب لا مانع أن ينظر أحد الخبرة من أهل الطب وأهل الاختصاص وأهل الجراحة وما أشبه ذلك وهم أعلم بهذا فإذا تبين أنه حينما اعتدي ضربها ضارب مثلًا ثم حال الفحص والكشف ولم لم يكن بها ألم، تبين بالأشعة أن الجنين فيه أثر واضح للضربة وكانت ضربة وأثرها واضح ثم لم يزل يزداد به حتى سقط وهلك، كذلك أيضًا لو أنه سقط سليمًا يعني في الظاهر ليس فيه شيء، الفقهاء -رحمة الله تعالى عليه- في الغالب أنهم حينما يقولون أنه سليم في الظاهر يعني في الظاهر لكن لو أثبت الطب أن قلبه متأثر جدًا أو أن يعني أجهزته في الداخل فيها تأثر تنفس أو ما أشبه ذلك أو القلب يعني فيه تأثر وثبت ذلك ثم لم يزل هذا الأثر يزداد وإن كان في الظاهر لم يتبين وثبت أنه من أثر الاعتداء، فإنه يحكم به بلا إشكال، يحكم به بلا إشكال فإذا ثبت الحكم في هذه الحالة يترتب عليه الأمر إن كان مثلًا معتدي في الأصل من ورثته فإنه عليه دين الجنين هذا ولا يرثه فلو كان مثلًا أبا له فإنه يغرم دية الجنين وهي عشر دية أمه هي خمسون شاة، أو خمسة آلاف، ولا يرث منها شيئًا، واختلف العلماء في الكفارة هل تجب أو لا تجب؟ والصحيح أنها لا تجب، وأيضًا الغرة ثبتت أيضًا على الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند