الصفحة 787 من 6458

النسائي وقدرها بخمسين، وجاءت عند جمع من الصحابة عن عمر أنه قدروها بخمسة من الإبل وهي عشر دية أمه.

إذا أذنت لي يا شيخ قبل الدخول إلى القاعدة التي تليها نأخذ أجوبة الإخوة في الدرس الماضي.

الأخ الكريم يقول: إجابة السؤال الأول: إذا اختلف المتبايعان في وجود عيب فمن القول قوله؟ وكيف تستدل بالقاعدة؟

الإجابة: إذا اختلف المتبايعان في وجود عيب فالقول قول البائع، ودليله من القاعدة: الأصل براءة الذمة، فالأصل هنا السلامة من العيب في السلة المبيعة وعلى المشتري هنا البينة.

السؤال الثاني: ما الدليل على أن الأصل براءة الذمة؟

الإجابة: الدليل على أن الأصل براءة الذمة هو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) .

الأخت الكريمة، تقول: إجابة السؤال الأول: إذا اختلف المتبايعان في العيب فالقول للبائع ونستند إلى قاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم.

جواب السؤال الثاني: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (الينة على المدعي واليمين على من أنكر) .

الصحابي -رضي الله عنه- قال: اركب يا رسول الله، دلالة الإذن صريحة في التقدم أن يأخذ صدر الدابة، النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يركب على صدر الدابة وعلى مقدمها حتى أذن له صراحة، هل يقال: إنه لابد من الإذن الصريح في الجلوس في المجالس التي يدخل فيها؟ بمعنى أنه يأذن له في الجلوس في مكان معين، أو الركوب في سيارة يأذن له أن يركب في هذا الكرسي في المتقدم أو المتأخر، الذي يظهر -والله أعلم- أنه عندنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يأذن له ويطلق الإذن، ولا دلالة تنافيها، يعني عندنا دلالة الإذن وليس عندنا دلالة تنافيها، فهذا يدخل ويجلس في أي مكان، كذلك لو مثلًا ركب معه في السيارة فإذا سمح له بالدخول يركب، يركب أمام، ما الحاجة؟ يقول: ما أريد أن أركب أمام حتى تأذن لي، مجرد الإذن بالجلوس والركوب هو كالإذن الصريح في التقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت