نعم، كذلك البائع له حبس المبيع لقبض ثمنه، بمعنى أنه يرهنه على ثمنه، له ذلك على الصحيح، لكن لو قبضه المشتري والبائع يراه وسكت، سكوته هذا إذن وإن لم يكن صريحًا في القول لكنه لم ينهه، فإذا باعه هذا الكأس، أو باعه هذا الإناء أو هذا الكتاب ثم قبضه هو ما سلم إليه الثمن لكن قبضه، له أن يمنعه لأجل أن يرهنه على ثمنه، لكن لو قبضه وهو ساكت لا بأس وأما إذا نهى قال: لا أسلمك لا تأخذه حتى تسلم الثمن، في هذه الحالة لا يأخذه حتى يقبض الثمن على ما تقدم في القاعدة.
فيه سؤال وردنا يا شيخ عبر الموقع بخصوص المسألة التي ذكرتموها يا شيخ في الحامل حينما تسقط الجنين بسبب الضرب، الأخت الكريمة تقول: هل على الزوج فقط الدية حين يضرب الزوجة؟ وما هو حق الزوجة التي ظلمها الزوج؟.
أولًا من جهة عندنا أمران: حق يتعلق بالاعتداء وهذا إذا كان الاعتداء هذا لا يجوز؛ لأنه اعتداء على نفس محرمة فإنه لا يجوز، وفي هذا هذه معصية عليه التوبة، ثم هذه المعصية الصحيح كما تقدم أنه لا كفارة فيها ولهذا مثل هذا يعذر والقاعدة أن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فإن فيها التعذير لأن هذا اعتداء وظلم، ثم كما تقدم فيه الغرة، غرة كما أتى في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن المغيرة ومحمد بن مسلمة وكذلك من حديث (كلمة غير مفهومة) عند النسائي بإسناد جيد، أن فيه عشر دية أمه، غرة عبد أو أمة، ويروى بالإضافة ويروى بالتنوين، غرةٌ أو أمة.
(كلام غير مسموع) .
هذا بحث واسع في الحقيقة لكن نقول: أن الحمل إذا كان نطفة فلا حكم له في أي شيء، وهذا محل اتفاق، وإذا كان علقة فلا حكم له على الصحيح وقول الجمهور، لا في الصلاة ولا في الخروج من العدة، ولا في كونه أم ولد، الطور الثالث: إذا كان (كلام غير مفهوم) فالمالكية لهم خلاف في هذا، والصواب قول الجمهور، لأنه ليس فيه تخلق إذا كان نطفة فلها أحوال أربع: