تارة يكون فيه مبدأ تصوير خفي وتارة يكون فيه بداية تصوير خفي، وتارة يكون يتحقق فيه يرى فيه أثر التخلق من يد، فإذا ظهر فيه أثر التخلق من يد أو رجل فهذا لا إشكال في خروجها من العدة وفي كونها أم ولد، وفي كون الدم دم نفاث وفي أيضًا ثبوت أنه يكون ثبوت الغرة، ثم هي موروثة عنه، لكن الجمهور على أنها موروثة عنه كأنه قدرناه حيًا ثم مات، فترثه أمه وبقية الورثة إن كان له إخوة مثلًا، هذا قول الجمهور، ذهب الليث وجماعة إلى أن الدية خاصة لأمه، ولا يرث معها أحد وقالوا: إن الجنين كعضو من أعضائها، ولكن الجمهور قالوا: إن الأصل في مثل هذا أنها موروثة عنه لعموم الأدلة.
يقول: لو اعتدى شخص على بالضرب تضرر بسببه تضررًا بليغًا فصار يعاوده الضرر نفسه لمدة طويلة لكن بفترات متباعدة قد تصل إلى سنوات، ثم مات وادعى أهله أن ذلك كان بسبب الاعتداء فما حكم المعتدي؟.
هذه فيها تفصيل هذه مسألة الحكم هذه نقول لها صورتان:
أولًا تتعلق بوجود الأذى والضرر ثم إذا وجد مثلًا فيه أذى وضرر وهذا مما لم يثبت فيه دية مما لم يكن فيه شيء مقدر فجمهور العلماء يقولون: إن فيه حكومة، والحكومة معناها أنه يقولون: يقدر المجني عليه كأنه عبد في حال صحته، كأنه مملوك، ثم يقدر يعني كم يساوي، مثلًا فلو قدرناه مملوك يساوي مثلًا مائة ألف بدون ضربة، ثم قدرناه بالضربة يساوي ثمانون ألف، فنقصه الشين والعيب مقدار الخمس، فقالوا: إن له من الجاني مقدار خمس الدية بنسبة النقص بعدما اعتدي عليه حال كونه صحيحًا، الفرق بين هذا الصحيح وبين حاله لما اعتدي عليه.