الصفحة 795 من 6458

الحالة الثاني: إذا كانت هذه الضربة التي بقيت فيه بقي متألمًا واتصلت وسرايتها به حتى هلك فهذا يكاد يكون اتفاق من أهل العلم أنه إذا سرى الجرح وعلم أن سراية الجرح كانت بسبب الضربة فينظر إن كان هذا الضرب مثله يقتل وهو قتل عمد فإنه يقتل به، أما إذا كان كما يعني لا يثبت به قتل عمد شبه عمد مثلًا أو خطأ ما كان بالعصا والسوط وأشباهه، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو فهذا حكمه حكم القتل شبه العمد، أما إذا كان كما قال: أنه شفي فإن شفي تمامًا ثم عاد فإنه في هذه الحالة لا شيء له فيما يتعلق لا يثبت حكم القصاص عليه لأنه انقطع السبب المتعلق به وهو الاعتداء عليه بشفائه منه أما إذا كان لا أنه لم يزل يعادوه حتى استمر فعلى التفصيل المتقدم فيه فيما يتعلق بالجناية عليه، هذه إحدى الصور فيها، ولها صور أيضًا أخرى تتعلق بالحكم عليها.

شيخنا الكريم بالنسبة للقواعد هذه القاعدة التي اختتمناها هي الأخيرة؟.

نعم.

فيه قاعدة أخرى.

لا.

يقول: لي بعض الاستفسارات:

الاستفسار الأول: أخذنا القاعدة الأولى التي هي الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو اليقين لا يزول بالشك، ثم بدأنا (كلمة غير مفهومة) حتى القاعدة الثامنة، ونحن نفرع على هذه القاعدة، ويذكر المؤلف عدة أمثلة، أنا لاحظت يا شيخ مع كثرة التفريق وكثرة الأمثلة ينسى الإنسان القاعدة العامة التي ترجع إليها القواعد المتفرعة عنها، يعني أحيانًا تأتي الأسئلة أنا لاحظت تأتي على الأمثلة التي يذكرها المؤلف يعني كان الأولى أن أنا أسأل هل دخول المثال هذا على القاعدة صحي ولا لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت