الصفحة 818 من 6458

الشمس، تبين أنه لا يزال رأس القرص ما غاب، وإيش حكم صيامه؟ نعم.

صيامه صحيح.

صيامه صحيح؛ لأنه بنى؟

اجتهد.

اجتهاد، وهو مأمور بتعجيل الفطر، ولم يفرق، هذا صحيح، أحسنت، لم يفرق، هناك قول بل قول الجمهور يقولون: إن الصوم لا يصح، لكن أرى صحة الصوم في مثل هذا، والحديث المشهور حديث أسماء -رضي الله عنها- لما قالت: ( أنه أفطرنا في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- في يوم غيم ثم طلعت الشمس ) قيل: أمروا بقضائها وقيل: لم يؤمروا بقضائها وهذا أصح الروايات فيها، أنه لم يؤمروا بقضاء، والمسألة فيها كلام معروف، لكن القصد أن هذه المسألة وأمثالها مما يبين أن هذه القاعدة ليست مضطردة، كذلك لو بنى الإنسان على ظنه أن الفجر لم يطلع الفجر، فجعل يأكل وتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، وتبين له ذلك، يعني ما انبهم الأمر، لأنه إذا انبهم الأمر فالأمر واضح لا شيء عليه، كذلك إذا انبهم الأمر بمغيب الشمس، ما طلعت فالأمر أوضح، أنه لا شيء، لكن إذا ظهر مثل طلعت عليه الشمس وفي رأسه القرص، أو تبين له أن الصبح طلع وهو يأكل، الصبح طالع وهو يأكل، في هذه الحالة الصوم صحيح، فلهذا قلنا: إن هذه القاعدة التي هي عيب التوهم تجري على ما ذكر المصنف والله أعلم، ما ذكره أهل العلم في باب القواعد أما تلك القاعدة المتفرعة ففيها تفصيل كما تقدم.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: القاعدة الثالثة: (لا ضرر ولا ضرار، الضرر: إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر، وهذه القاعدة من أركان الشريعة وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة، وهي عدة الفقهاء وميزاتهم في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث، ودليل هذه القاعدة هذه القاعدة بلفظها نص حديث شريف:( لا ضرر ولا ضرار ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت