فهرس الكتاب
لا بأس، (فليتخير من الدعاء ما شاء) ، وإن كان المسألة فيها خلاف كما ذكرنا فليتخير ما شاء من الوارد قول الإمام أحمد، لكن الأكثر على أنها تخير من الدعاء ما شاء مطلقًا ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم.
يقول: في درس سابق: هل الصحابي كان يقرأ سورة"الإخلاص"في كل ركعة بعد أن يقرأ سورة ما بعد"الفاتحة"؟ أم أنه كان يقرأ سورة"الإخلاص"في الركعة الثانية من كل صلاة؟.
لا.. كان يقرأ سورة"الإخلاص"بعد سورة، يكرر دائمًا سورة الإخلاص مع سورة أخرى.
يقول: في حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد قالت طائفة منهم الشافعي وإسحاق بالوجوب، وأكثر أهل العلم على عدم الوجوب، وقيل: إنه نقل للإمام أحمد عن إسحاق أنه قال: بطلت صلاته، فقال: هذا بعيد، فهل هذا يلزم أن الإمام أحمد يقول بعدم الوجوب؟ يعني يمكن أن يكون الإمام أحمد يقول بعدم البطلان، لكن يقول بالوجوب؟
نص الإمام أحمد أنها غير واجبة، فهذا يقطع.
في الصيغ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد قلت سيادتكم: إنها توقيفية، فهل هي توقيفية في الصلاة فقط، أم توقيفية في الصلاة وفي غير الصلاة؟.
الأصل أنها توقيفية مطلقًا سواءً أكان في الصلاة أو في غير الصلاة.
وأيضًا حديث التعوذ في التشهد ذكرتم أنه يجوز في التشهد الأول والآخر، وهناك حديث يقول: (إذا كان في التشهد الآخر) ؟.
ذكرت أن الراجح أنه يصلي على الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويدعو في التشهد الآخر فقط، أو في التشهد الأخير فقط، فهذا قول جماهير أهل العلم، وذكرت أن بعضهم أجاز أن يدعو وأن يصلي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأوسط.
الأخت الكريمة لها ثلاثة أسئلة، سؤالها الأول يقول: هل لا يجوز للمرء اختراع الدعاء وعليه التقيد بما ورد؟.
نعم هذا هو الأصل.
طيب في الصلاة يتخير من الدعاء ما شاء؟.
ما شاء مما ورد.
طب إذا كان يدعو لنفسه في الدنيا أو؟.