إذن هذا تفصيل الحيوانات والحشرات التي لها تعلق بمسألة الصيد ويشتبه الحكم فيها.
الذباب من المؤذي لأنه ينقل المرض فيجوز قتله، يجوز إبادته أو قتله فلا بأس بذلك مثل البعوض.
بهذا نكون انتهينا من كتاب الحج، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله تعالى أن يثيب على الصواب، وأن يعفو عما زل به اللسان أو ما زل به الفهم، فالله -سبحانه وتعالى- عفو كريم، ونسأل الله تعالى أن يثيب الجميع، والله -سبحانه وتعالى- يضاعف للجميع الأجر والثواب.
لدي سؤال قد يتبادر لأحد الإخوة: هل يجوز للمحرم أن يشير أو يساعد هذا الصائد حتى لو لم يرد أكل هذا المصيد؟.
لا ما دام محرمًا فليس له إثارة الصيد، ولا الحمل عليه، ولا الاهتمام به.
السؤال الأول: حول طواف الوداع، لو أن شخصا بعدما رمى في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر خرج إلى جدة وأخر الطواف حتى يخف الزحام، ثم رجع بعد يومين أو ثلاثة ثم طاف ورجع إلى بلده، فهل يجوز له هذا الخروج؟.
السؤال الثاني: لو أن أناسا ما باتوا في منى بسبب ذهابهم إلى الحرم للطواف والسعي، طواف الحج وسعي الحج فما عادوا إلى مثلًا إلا بعد الفجر، فاتهم المبيت هل عليهم شيء؟.
طواف الوداع هل يجوز أن يخرج الإنسان إلى مكان آخر خارج مكة؟ قال أهل العلم: لا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كما سمعنا في الحديث بأن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت، فلا يجوز أن يخرج إلى جدة وقبل طواف الوداع، ولو خرج قال أهل العلم: عليه دم لأنه ترك واجبا، أما من لم يبت بمنى بسبب قيامه بنسك الطواف والسعي ووافق الزحام فليس عليه شيء والحمد لله لأنه متلبس بنسك.
يقول: بناءً على من أوجب طواف الوداع في العمرة ما حكم من تركه؟.
من أوجبه قال: إذا تركه عليه دم، من قال بأنه واجب ثم تركه المعتمر على هذا القول يكون على التارك دم كما يقول الموجب.