فهرس الكتاب
هذا التعبير شائع في كتب الفقه وحين يطلق يقصد به أكثر الفقهاء فإذا كان معنا في مسألة قولان قيل فيه اجتمع عليه الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة مثلا فهذا يكون عندئذ قول الجمهور ويكون قول أحمد إذا انفرد مخالفًا لقول الجمهور اختلف الأصوليون في المقصود بعبارة الجمهور والذي عليه الأكثر أن المقصود بالجمهور أكثر الفقهاء في العصر الذي عبر فيه بقول الجمهور والعصور التي سبقت.
يقول: هل القروض التي في البنوك هي من ضمن العقود المحرمة؟
هذا خروج عن موضوعنا لأننا لم نتحدث بعد عن عقود القرض ولا عن الربا والصرف لكن على كل حال أيضا كلمة الجمهور من العلماء سلفا وخلفا في هذه المسألة أن هذه الودائع المصرفية التي تودع في البنوك بمقابل ثابت يجري مع الزمن أنها فوائد توصف بالربا؛ فهي محرمة.
تقول: هل أراء الإمام أبو حنيفة في مخالفته لباقي الأئمة يصح أن نأخذ بها في باب البيوع أم لا؟