الصفحة 44 من 5336

3-الذين ابتدءوا يحددون بحد قال بعضهم: ثلاثمائة وأربعة عشر، يعني عدة أهل بدر .

4-بعضهم قال: مائة .

5-بعضهم قال: لابد أن يكون العدد سبعين .

6-بعضهم قال: خمسين .

7-بعضهم قال: أربعين .

8-بعضهم قال: عشرين .

9-بعضهم قال: اثني عشر .

10-بعضهم قال: عشرة .

11-وأخذوا يتنزلون إلى أن قال بعضهم: يمكن أن يكون متواترًا باثنين، بعضهم قال: ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وهكذا.

فهي أقوالٌ مضطربة لا دليل عليها البتة، بعضهم يستدل بأدلة عجيبة:

فبعضهم كما قلت استدل بعدة أهل بدر، ما دخل أهل بدر في المتواتر؟!! ليس هناك دخل.

وبعض الذين قالوا: مثلًا سبعين يستدلون بقول اللهِ جلَّ وعلا ? وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ? [الأعراف: 155] .

بعضهم قال: لابد وأن يكون العدد خمسين أخذًا من حديث القسامة، يعني لابد أن يُقسم عدد خمسين .

الذين قالوا أربعين قالوا: لأنه العدد الذي تُقام به صلاة الجمعة، وهكذا في أمثلة كثيرة جدًا.

فالشاهد أن العدد اضطربوا فيه اضطرابًا كثيرًا .

ولذلك يذهب بعض الذين يتكلمون في المتواتر إلى أنه ينبغي ألا يُحد بعدد معين، لكن هؤلاء ينقسمون إلى قسمين:

بعضهم يقول لابد وأن يكونوا كثرة، وهذه الكثرة لابد وأن تفيد العلم وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت