الصفحة 4806 من 5336

واصطلاحًا: اسم لمدة تتربص بها المرأة؛ لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو للتفجع على زوجها، وقيل: هو التربص المحدود شرعً.

لكم تعليق يا شيخ على الإجابة؟.

يعني بقي الكلام على أنواعها، الحديث فيه كلام على أنواعها، وأيضًا الكلام على حكمة المشروعية، فنحتاج منك مزيد بيان.

المشروعية اتفق العلماء على مشروعيتها في الجملة، وعلى وجوبها على المرأة دون الرجل، وذلك بالكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب قوله تعالى: ?وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ? [البقرة: 228] وقوله تعالى: ?وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ? [الطلاق: 4] وقوله تعالى: ?وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا …? [البقرة: 234] إلى آخر الآية.

جيد.. والأنواع؟ أخانا الكريم يكمل أنواع الاعتداد، تكلم عن الاعتداد بالأقراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت