الصفحة 4807 من 5336

بسم الله الرحمن الرحيم، أما أنواع الاعتداد؛ فالمرأة بحسب حالها، إن كانت لا تحيض إما لصغرها أو لكونها آيسة؛ فإن عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى: ?وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ? [الطلاق: 4] وإن كانت المرأة حاملًا؛ فإن عدتها وضع الحمل، وإن كانت المرأة متوفى عنها زوجها وليست حاملًا؛ فإن عدتها أربعة أشهر وعشرًا، ثم وقع الخلاف بين العلماء في عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها وكانت حاملًا أهي أبعد الأجلين أم وضع الحمل؟ فالجمهور على أنه وضع الحمل استدلالًا بحديث سبيعة، وذهب علي بن أبي طالب وإحدى الروايتين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وطائفة من أهل العلم إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين، وقد رجحنا أن عدتها وضع الحمل، وأما المرأة التي تحيض إذا طلقت؛ فإن عدتها ثلاثة قروء، وهل القرء هو الحيض أم الطهر؟ فيه خلاف بين أهل العلم. والله أعلم.

ما هو الراجح في الخلاف بين أهل العلم في معنى القرء؟

الذي رجحه كثير من أهل العلم وهو مذهب الجمهور أن القرء هو الحيض.

هذا مذهب الحنابلة، والحنفية، ومعهم الخلفاء الأربعة الراشدين وطائفة من أهل العلم. والحنفية والمالكية مع الشافعية وطائفة أيضًا من الصحابة والتابعين والسلف على أنه بمعنى الطهر.

السؤال الثاني: اذكر الراجح في عدة الحامل المتوفى عنها زوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت