فهرس الكتاب

الصفحة 2008 من 6316

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٦٦٧ - [٢٢] عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَها وَعَنْ يَمِنِيهَا وَعَن يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ" . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣١٨] .

١٦٦٧ - [٢٢] عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَها وَعَنْ يَمِنِيهَا وَعَن يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ" . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣١٨] .

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ قَالَ: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ. . . . .

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ قَالَ: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ. . . . .

ــ

ــ

الفصل الثاني

الفصل الثاني

١٦٦٧ - [٢٢] (المغيرة بن شعبة) قوله: (والسقط يصلى عليه) السقط مثلثة: الولد لغير تمام، فعندنا وعند الشافعي هذا مخصوص بأن يَسْتَهِلّ، وهو أن يكون منه ما يدلُّ على الحياة من حركةِ عُضْوٍ أو رَفْعِ صوب، والمعتبر في ذلك خروج أكثره حيًّا، حتى لو خرج أكثره وهو يتحرَّك صُلِّي عليه، وفي الأقلّ لا، وروى النسائي (١) عن جابر: (إذا استهل الصبي صُلِّي عليه ووُرِّثَ) ، ورواه الحاكم (٢) عن أبي الزبير، وقال: صحيح. والحديث المذكور في الكتاب صحَّحه الترمذي، لكن الحظر مقدم على الإطلاق عند التعارض، كذا قال الشيخ ابن الهمام (٣) ، وعند أحمد يصلَّى من غير استهلال لهذا الحديث، ولحديث ابن عمر جاء في معناه، وقال: إذا بلغ أربعة أشهر في البطن جاز وإن لم يستهل؛ لأنه ينفخ فيه الروح في هذه المدة، غايته أنه خرج ميتًا، وصلاة الجنازة

١٦٦٧ - [٢٢] (المغيرة بن شعبة) قوله: (والسقط يصلى عليه) السقط مثلثة: الولد لغير تمام، فعندنا وعند الشافعي هذا مخصوص بأن يَسْتَهِلّ، وهو أن يكون منه ما يدلُّ على الحياة من حركةِ عُضْوٍ أو رَفْعِ صوب، والمعتبر في ذلك خروج أكثره حيًّا، حتى لو خرج أكثره وهو يتحرَّك صُلِّي عليه، وفي الأقلّ لا، وروى النسائي (١) عن جابر: (إذا استهل الصبي صُلِّي عليه ووُرِّثَ) ، ورواه الحاكم (٢) عن أبي الزبير، وقال: صحيح. والحديث المذكور في الكتاب صحَّحه الترمذ??، لكن الحظر مقدم على الإطلاق عند التعارض، كذا قال الشيخ ابن الهمام (٣) ، وعند أحمد يصلَّى من غير استهلال لهذا الحديث، ولحديث ابن عمر جاء في معناه، وقال: إذا بلغ أربعة أشهر في البطن جاز وإن لم يستهل؛ لأنه ينفخ فيه الروح في هذه المدة، غايته أنه خرج ميتًا، وصلاة الجنازة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت