فهرس الكتاب

الصفحة 3232 من 6316

فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا ". رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ١١٠٩، د: ٢٠٩٣، ن: ٣٢٧٠] .

فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا ". رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ١١٠٩، د: ٢٠٩٣، ن: ٣٢٧٠] .

٣١٣٤ - [٩] وَرَوَاهُ الدَّارمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى. [دي: ٢/ ١٨٥] .

٣١٣٤ - [٩] وَرَوَاهُ الدَّارمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى. [دي: ٢/ ١٨٥] .

٣١٣٥ - [١٠] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إَذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارمِيُّ. [ت: ١١١١، د: ٢٠٧٨، دي: ٢/ ١٥٢] .

٣١٣٥ - [١٠] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إَذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارمِيُّ. [ت: ١١١١، د: ٢٠٧٨، دي: ٢/ ١٥٢] .

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣١٣٦ - [١١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي كَارِهِةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٠٩٦] .

٣١٣٦ - [١١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي كَارِهِةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٠٩٦] .

ــ

ــ

متعينة لقوله: (فإن صمتت. . . إلخ) .

متعينة لقوله: (فإن صمتت. . . إلخ) .

قوله: (جواز عليها) أي: لا تعدِّيَ ولا إكراهَ عليها.

قوله: (جواز عليها) أي: لا تعدِّيَ ولا إكراهَ عليها.

٣١٣٥ - [١٠] (جابر) قوله: (فهو عاهر) أي: زانٍ، وهو دليل على أن نكاح العبد بغير إذن سيده غير جائز، وقال أبو حنيفة: يجوز وينفذ إن أجازه بعدُ، وهو في حكم الفُضوليِّ.

٣١٣٥ - [١٠] (جابر) قوله: (فهو عاهر) أي: زانٍ، وهو دليل على أن نكاح العبد بغير إذن سيده غير جائز، وقال أبو حنيفة: يجوز وينفذ إن أجازه بعدُ، وهو في حكم الفُضوليِّ.

الفصل الثالث

الفصل الثالث

٣١٣٦ - [١١] (ابن عباس) قوله: (فخيرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) لأنها كانت بالغة، والمراد خيار البلوغ كما هو المذهب عندنا، لكنه لا يشترط فيه الكراهة، فلعله إنما قيَّد به اتفافًا.

٣١٣٦ - [١١] (ابن عباس) قوله: (فخيرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) لأنها كانت بالغة، والمراد خيار البلوغ كما هو المذهب عندنا، لكنه لا يشترط فيه الكراهة، فلعله إنما قيَّد به اتفافًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت