فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 6316

مَلأَ اللَّه بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٥٣٣، ٤١١١، ٦٣٩٦، م: ٦٢٧] .

مَلأَ اللَّه بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٥٣٣، ٤١١١، ٦٣٩٦، م: ٦٢٧] .

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٦٣٤ - [١١] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: " صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٨١] .

٦٣٤ - [١١] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: " صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٨١] .

٦٣٥ - [١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} قَالَ: " تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ. . . . .

٦٣٥ - [١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} قَالَ: " تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ. . . . .

ــ

ــ

(صلاة الأولى) ، و (جانب الغربي) أي: المكان الغربي، وقد يجيء بالتوصيف أيضًا كما في: الفصل الثالث، ثم قد وقع الاختلاف في المراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨] ، والأكثر على أنها صلاة العصر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وذهب مالك والشافعي رحمهم اللَّه أنها صلاة الصبح، وقال النووي: والذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها صلاة العصر، وهو المختار.

(صلاة الأولى) ، و (جانب الغربي) أي: المكان الغربي، وقد يجيء بالتوصيف أيضًا كما في: الفصل الثالث، ثم قد وقع الاختلاف في المراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨] ، والأكثر على أنها صلاة العصر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وذهب مالك والشافعي رحمهم اللَّه أنها صلاة الصبح، وقال النووي: والذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها صلاة العصر، وهو المختار.

وقوله: (ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا) دعاء بعذاب الدارين، فهو من باب المجاز دون الجمع بين الحقيقة والمجاز.

وقوله: (ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا) دعاء بعذاب الدارين، فهو من باب المجاز دون الجمع بين الحقيقة والمجاز.

الفصل الثاني

الفصل الثاني

٦٣٤ - [١١] (ابن مسعود وسمرة بن جندب) قوله: (رواه الترمذي) وقال: هذا حديث صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم.

٦٣٤ - [١١] (ابن مسعود وسمرة بن جندب) قوله: (رواه الترمذي) وقال: هذا حديث صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم.

٦٣٥ - [١٢] (أبو هريرة) قوله: (إن قرآن الفجر) أي: صلاة الصبح، سميت قرآنًا لكونه ركنًا كما سميت ركوعًا وسجودًا، وقد يفسر بالقراءة في صلاة الفجر، ورجح الإمام الرازي هذا التفسير، ويلزم منه فضل صلاة الفجر ووقتِها أيضًا، (تشهده ملائكة

٦٣٥ - [١٢] (أبو هريرة) قوله: (إن قرآن الفجر) أي: صلاة الصبح، سميت قرآنًا لكونه ركنًا كما سميت ركوعًا وسجودًا، وقد يفسر بالقراءة في صلاة الفجر، ورجح الإمام الرازي هذا التفسير، ويلزم منه فضل صلاة الفجر ووقتِها أيضًا، (تشهده ملائكة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت