فهرس الكتاب

الصفحة 2153 من 6316

١٨٢٣ - [٣] وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٧٢] .

١٨٢٣ - [٣] وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٧٢] .

١٨٢٤ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: "أَهَدْيَةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ " فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "كُلُوا" ، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ. . . . .

١٨٢٤ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: "أَهَدْيَةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ " فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "كُلُوا" ، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ. . . . .

ــ

ــ

للحسن -رضي اللَّه عنه-، فكأنه كان صغيرًا يعقل، وقد تحمّل الإمامان أحاديث من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صغرهما، وقد كان -رضي اللَّه عنهما- عند وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمان سنة, إذ ولادتهما في سنة اثنين من الهجرة (١) .

للحسن -رضي اللَّه عنه-، فكأنه كان صغيرًا يعقل، وقد تحمّل الإمامان أحاديث من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صغرهما، وقد كان -رضي اللَّه عنهما- عند وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمان سنة, إذ ولادتهما في سنة اثنين من الهجرة (١) .

١٨٢٣ - [٣] (عبد المطلب) قوله: (وعن عبد المطلب بن ربيعة) بن حارث ابن عبد المطلب بن هاشم.

١٨٢٣ - [٣] (عبد المطلب) قوله: (وعن عبد المطلب بن ربيعة) بن حارث ابن عبد المطلب بن هاشم.

وقوله: (وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) أما له -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان لا تجوز [له] الصدقة نافلة كانت أو واجبة, وأما لآله -صلى اللَّه عليه وسلم- فلا تجوز الزكاة ويجوز سائر الصدقات.

وقوله: (وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) أما له -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان لا تجوز [له] الصدقة نافلة كانت أو واجبة, وأما لآله -صلى اللَّه عليه وسلم- فلا تجوز الزكاة ويجوز سائر الصدقات.

١٨٢٤ - [٤] (أبي هريرة) قوله: (فإن قيل: صدقة) نافلة أو واجبة, والصدقة ما ينفق على الفقير يراد به ثواب الآخرة ولا يكافئ, وفيه ذل للمعطى له, والهدية يراد به الإكرام, وينفق على الأغنياء ويكافئ.

١٨٢٤ - [٤] (أبي هريرة) قوله: (فإن قيل: صدقة) نافلة أو واجبة, والصدقة ما ينفق على الفقير يراد به ثواب الآخرة ولا يكافئ, وفيه ذل للمعطى له, والهدية يراد به الإكرام, وينفق على الأغنياء ويكافئ.

وقوله: (ضرب بيده) أي: مدّ يده إلى الطعام من غير تحامٍ، والضرب بمعنى

وقوله: (ضرب بيده) أي: مدّ يده إلى الطعام من غير تحامٍ، والضرب بمعنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت