٩٤٦٢ - ابن عيينة (م) (١) حدث عمرو، عن جابر: "نهى رسول الله عن المخابرة" ورواه أيضًا سعيد بن ميناء وأبو الزبير، عن جابر.
٩٤٦٣ - عبد الله بن رجاء المكي (د) (٢) ، نا ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله".
٩٤٦٤ - ابن عيينة، سمع عمرو بن دينار عبد الله بن عمر يقول: "كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك فتركناه".
٩٤٦٥ - عبد الواحد بن زياد (م) (٣) ، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب. "سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال: حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله نهى عن المزارعة".
٩٤٦٦ - حماد بن زيد (م) (٤) ، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض". وفي حديث سليمان بن حرب، عن حماد: "المزارع" بدل "الأرض".
(١) مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦) .
وأخرجه النسائي (٧/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٣٩٢١) من طريق ابن عيينة به.
(٢) أبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٦) .
(٣) مسلم (٣/ ١١٨٣، ١١٨٤ رقم ١٥٤٩) .
(٤) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦) .
وأخرجه النسائي (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٧٨) من طريق حماد به.
(٥) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦) [٨٨] .