١٦٦٧٢ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (١) قال عمر: "إذا مات المكاتب وترك مالًا فهو لمواليه ليس لورثته شيء".
١٦٦٧٣ - سليمان التيمي، عن رجل، عن معبد الجهني أن معاوية كان يقول: "إذا مات المكاتب وترك وفاء يُعطى مواليه ما لهم، وما بقي كان لورثته" وكان عمر يقول: "هو عبد ما بقي عليه درهم".
١٦٦٧٤ - الشافعي، أنا عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج "قلت لعطاء: أفلس مكاتبي وترك مالًا وترك دينًا عليه لم يدع له وفاء أبدأ بحق الناس قبل كتابتي؟ قال: نعم وقالها لي عمرو بن دينار. وقلت لعطاء: أما أُحاصّهم بنجم من نجومه حل عليه أنه قد ملك عمله (لي سنة) (٢) ؟ قال: لا". قال الشافعي: وبهذا نأخذ، فإذا مات المكاتب وعليه دين بدئ بديون الناس؛ لأنه مات رقيقًا وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد.
شعبة قال: أنا قتادة قلت لسعيد بن المسيب: إن شريحًا كان يقول: "يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما -شك شعبة- فقال ابن المسيب: أخطأ شريح وإن كان قاضيًا، قال زيد بن ثابت: "يبدأ بالدين".
١٦٦٧٦ - ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن الحسن "في عبد بين شركاء: ليس لأحد أن يكاتب دون أصحابه، فإن فعل رد ما قبض فاقتسموه، والعبد بينهم لا يجوز كتابته". قال: وكان عطاء يقول: "عليه نفاذ عتقه قدر الذي عتق".
١٦٦٧٧ - يونس، عن الحسن في عبد بين رجلين قال: "كان يكره أن يكاتب أحدهما إلا بإذن شريكه فإن فعل قاسمه".
(١) ضبب عليها المصنف.
(٢) في "هـ": في سنته.