فهرس الكتاب
٢٢ - فيه حديث عمرو بن بجدان (عو) (١) سمع أبا ذر عن النبي-صلى الله عليه وسلم-: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء". لفظ يزيد بن زريع، عن الحذاء، عن أبي قلابة عنه.
٢٣ - ابن عيينة (خ م) (٢) ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كل شراب أسكر فهو حرام ".
٢٤ - بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء: "أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ. وقال: التيمم أعجب إليَّ منه" (٣) .
٢٥ - وقال أبو خلدة: "سألت أبا العالية عن رجل أجنب وليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا" (٤) .
٢٦ - الثوري (د) (٥) ، عن أبي فزارة العبسي، ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود قال: "لما كانت ليلة الجن تخلف منهم -يعني من الجن- رجلان فلما حضرت الصلاة قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل معك وضوء؟ قلت: لا، معي إداوة فيها نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ".
(١) سبق تخريجه. ورمز "عو" يعني الأربعة كما صرح به المصنف في أول اليزان.
(٢) البخاري (١/ ٤٢١ رقم ٢٤٢ وطرفاه في: ٥٥٨٥، ٥٥٨٦) ، ومسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ٢٠٠١) وأخرجه أيضًا النسائي (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨ رقم ٥٥٩١) ، وابن ماجه (٢/ ١١٢٣ رقم ٣٣٨٦) .
(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٢ رقم ٨٦) .
(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٢٢ رقم ٨٧) .
(٥) أبو داود (١/ ٢١ رقم ٨٤) لكن من طريق شريك، عن أبي فزارة. وكذا أخرجه الترمذي (١/ ١٤٧ رقم ٨٨) من طريق شريك أيضًا. وأما طريق سفيان الثوري فقد أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٥ رقم ٣٨٤) بنحوه.